" أما المنجمون فقد ورد في ذلك أحاديث دالة على النهي بالاشتغال بهذا العلم، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أتى حزارا فصدقه في مقاله فقد كفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)...
وحينئذ يؤخذ عليهم وعلى كتاب الرسائل أن لا يجلسوا في درب ولا زقاق وفي حانوت بل على قارعة الطريق، فإن معظم من يجلس عندهم النسوان... ويلزمهم القسامة أنهم لا يكتبون لأحد من الناس شيئا من الروحانيات مثل محبة وتهييج ونزيف ورمد وعقد لسان وغير ذلك، فإن السحر حرام فعله، ومتى وجد أحدا يفعل ذلك عزره ليرتدع به غيره... " (1) 39 - وتعرض في الباب الخمسين من الكتاب (2) للحدود والتعزيرات الشرعية، فذكر فيه ما فيه الحد وما فيه التعزير أو التأديب وكيفية إجراء الحدود والتعزيرات وآلة إجرائهما وحكم التعزير بالمال وبالحبس ونحو ذلك من الفروع. وحيث إنا سوف نحكي عنه بعض ذلك في فصل التعزيرات الآتي فلا نتعرض لها هنا.
وقال في هذا الباب:
" ويمنع المحتسب من خصي الآدمي والبهائم ويؤدب عليه وإن استحق فيه قودا أو دية استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تخاصم وتنازع...
ويمنع المحتسب من التكسب بآلة اللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي وينهى الاضرار وأهل الكدية المقيمين عن قراءة القرآن في الأسواق والكدية به وقد نهت الشريعة عن ذلك. " (3) 40 - وتعرض في الباب الحادي والخمسين (4) للقضاة والشهود وذكر فيه معنى القضاء وبعض الآيات والروايات الواردة فيه وتصدي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفاء له، وشرائط القاضي والشهود وآداب القضاء وذكر بعض المحرمات الشرعية. وحيث مر منا بحث إجمالي عن القضاء في الفصل الرابع من هذا الباب فلا نعيد هنا.