نسخ بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة... الآية... فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله قصرا بذات الرقاع وحكمها باق إلى الآن، وقول أبي يوسف شاذ.
وشروطها أربعة: كون العدو في غير جهة القبلة أو فيها مع حائل يمنع من رؤيتهم لو هجموا فلو كان في جهة القبلة ولا حائل صلوا صلاة عسفان نعم لو تعذرت صلاة عسفان فالأقرب الجواز.
وقوة العدو بحيث يخاف هجومه عليهم في الصلاة، وإمكان الافتراق شطرين، وعدم احتياجهم إلى الزيادة على شطرين.
ولا يشترط تساويهما عددا، فينحاز الإمام بأحدهما بحيث لا يبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة ثم ينفردون بعد قيامه، فيصلون ركعة أخرى مخففة ويسلمون ويأخذون موقف أولئك ليدركوا مع الإمام الثانية، ثم ينفردون ويتمون صلاتهم، والإمام ينتظرهم حتى يسلم بهم، وفي المغرب يتخير في الركعة أو الركعتين للأولى والأول أفضل، فيحصل المخالفة في ستة: تخفيف الإمام الأولى، وتطويل الثانية، وانفراد المؤتم وجوبا، وتوقع الإمام للمأموم، وائتمام القائم بالقاعد إن قلنا ببقاء القدوة في الفرقة الثانية، وبوجوب انتظار الإمام إلى التسليم.
ووجوب أخذ السلاح حالة الصلاة إلا أن يمنع واجبا إلا لضرورة، والنجاسة غير مانعة، والأقوى أن الإمام يكون قارئا في انتظار إحرام الثانية مطولا للقراءة، ولو سكت أو ذكر الله تعالى فالأقوى الجواز.
ثم يقرئ عند حضورهم إلا أن التخفيف أنسب بالأولى، ولو ركع قبل حضورهم وانتظرهم راكعا فالأولى الجواز إذ الأصح الإدراك، ويسقط استحباب القراءة عن المأموم هنا في الجهرية والسرية، ويكون في انتظار إتمامها مشغولا بالتشهد والدعاء، ولو أخر الدعاء أو الذكر فالظاهر جوازه، وكذا لو سكت، وروي جواز التسليم قبلهم فحينئذ يقتدون ببعضهم مستحبا، وقيل: بسقوط القدوة