تحري الأصلح من العود أو المضي، فإن تساويا تخير وقصر.
السادس: أن لا يكون مما يلزمه الإتمام في سفره كالجابي والأجير والتاجر والراعي والبدوي والمكاري والبريد وهو الأشتقان وقيل: أمين البيدر، والملاح والجمال ما لم يقم أحدهم عشرة في بلده مطلقا أو غيره بنيتها ولو أقام خمسة فالمروي أنه يقصر صلاتي النهار دون الليل ودون الصوم والمعتبر صدق الاسم والظاهر أنه في الثالثة سواء كان ذلك صنعته أو لا ولو أقام عشرة متفرقة لا يفصل بينها بمسافة فالأقرب عوده إلى القصر لو سافر بعدها.
فرع: لو خرج إلى ضيعة أخرى فالظاهر أنه يتم ولا يشترط التعدد، أما لو خرج إلى سفر مقصود يسلب فيه اسم صنعته كالبدوي يحج فالأقرب القصر.
السابع: أن يتوارى عن جدران بلده ويخفى عليه أذانه وكذا في عوده، وقال علي بن بابويه: يقصر من منزله إليه ولا عبرة بالسور والأعلام والبساتين والمرتفع والمنخفض يقدر فيه الاستواء.
والبدوي يعتبر حلته، وذو المصر العظيم محلته، وقول عطاء بالقصر في بلده إذا نوى السفر خلاف الإجماع.
الثامن: أن لا يصادف الوقت حضره فلو سافر بعد دخول الوقت أو قدم في أثنائه أتم على الأقوى وكذا قضاؤها، وكذا يستحب قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت، والمعتبر في أول الوقت إمكان الطهارة وكمال الصلاة وفي آخره يكفي الطهارة وركعة.
التاسع: كون الفريضة مؤداة، فلا قصر في قضاء الرباعية الفائتة في الحضر كما لا إتمام في فوائت السفر وإن صليت في الحضر.
العاشر: شرط تحتم القصر أن لا يكون في مسجد مكة والمدينة والكوفة والحائر على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وألحق المرتضى مشاهد الأئمة عليهم السلام وظاهره منع القصر فيها، وأنكر ابن بابويه خروج هذه المواضع عن