في الركعة الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم، وإنما الباقي الأفضلية.
فروع: قال الشيخ: لو انتظر الإمام الثانية جالسا عقيب الأولى، فإن كان لعذر جاز وإلا بطلت صلاته دون الأولى لمفارقتها، والثانية إن لم يعلم تعمده الجلوس لا لعذر وإلا بطلت صلاتها أيضا، وهو أعلم بما قال، مع أنه لو انتظر في المغرب الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع.
ولا حكم لسهو المأمومين حال القدوة بل حال الانفراد، وتظهر الفائدة في عدم البطلان بالشك في العدد، وعدم وجوب سجدتي السهو إن قلنا بتحمل الإمام، ولو فرقهم في المغرب ثلاثا فالأقرب الجواز، ولو شرطنا السفر جاز التربيع في الحضر.
ولا يجوز الزيادة على الأربع والأقرب أن الاقتصار على الفرقتين هنا أفضل.
ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للأولى بشرط تمام العدد بها، ولو أمكن الخطبة لهما وجب وإنما يكون ذلك حضرا، وكذا صلاة الآيات ولو صلوا هذه الصلاة آمنين فالأقرب الجواز وإن كره، وكذا لو كان القتال محرما أو كانوا طالبين العدو.
ولو كان العدو في جهة القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته ويخاف هجومه وأمكن افتراق المسلمين فرقتين صلى بهم صلاة عسفان، وفي كيفيتها قولان أشهرهما أنه يصفهم صفين فيحرم بهم ويركع بهم ويسجد معه الصف الأول والثاني يحرس، فإذا قاموا سجد الحارس ثم انتقل كل صف إلى مكان صاحبه ثم يركع بهم ويسجد الأول ثم الثاني ثم يسلم بهم.
ولو تعاكست الحراسة والسجود واختص بها أحد الصفين في الركعتين أو تركوا التنفل أو تكثرت الصفوف وترتبوا في السجود والحراسة فالأقرب الجواز.
وتوقف الفاضلان في هذه الهيئة لعدم نقلها من طريقنا، وكفى بالشيخ ناقلا، وقال ابن الجنيد: صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان بالفرقة