التقصير.
فروع: قال بعض الأصحاب: التخيير في البلدان الأربعة، وفي المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة، والأقرب أن القضاء كالأداء في التخيير، سواء وقع فيها أو في غيرها، وسواء فاتت عمدا أو نسيانا، وسواء كان قد صلاها تماما ثم تبين الخلل أو لا هذا إذا فاتت وهو فيها.
ولو حضرها زمانا يتسع فيه الصلاة ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ففيه وجهان مرتبان على الحاضر أول الوقت فيسافر آخره، وأولى بالقصر هنا لأن الإتمام عارض غير عزيمة، ولا عبرة هنا بكونه مسافرا حال دخول الوقت إذا تحقق الفوات فيها مع إمكان بنائه على حضور المسافر بعد دخول الوقت، ولو نذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل، ولو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف، والأقرب اشتراط نية القصر أو التمام هنا، وأنه لا يخرج بها عن التخيير، وأنه لو شك بين الاثنتين والأربع يتبع ما نواه فتبطل بالشك في المنوية قصرا ويحتاط في الأخرى، وأنه لو شك بين الاثنتين والثلاث كذلك وكذا باقي الأقسام، وأنه يكره اقتداؤه بمخالف نيته، وإذا ائتم بمتم تأكد استحباب الإتمام ولا يستحب القصر، لو ائتم بمقصر وأنه مع ضيق الوقت إلا عن قصر الفريضتين يقصرهما، ولو بقي مقدار ست تخير في أيتهما شاء.
الثاني: في الأحكام:
القصر عزيمة عدا ما استثني سواء ائتم بمتم أو لا، والأفضل له هنا أن يصلي معه نافلة في الأخيرتين رواه حماد، ولو جمع الظهرين مع ظهر الإمام جاز، والأقرب استحباب جمع المسافر بين الظهرين والعشائين وإن استحب التفريق للحاضر.
ويستحب جبر المقصورة بقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله