الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٨ - الصفحة ٧٧٨
وإلا فلا.
ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس العين، ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد.
ويجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين، ولو أخلوا به لم تبطلالصلاة.