فروع:
لو كان رصديا أو أخبره عدل رصدي أو جماعة فساق بالحصول فالأقرب أنه كالعالم، أما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شئ.
وأما غير الكسوفين فلا قضاء مع الجهل قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم، نعم يجب على العالم بها وإن نسي، ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وإن اتسع وقتها وهو مروي في الليلية، وجواز الموقتة ظاهر المعتبر و يتخير إذا كانت الحاضرة فريضة واتسع الوقتان، وفي النهاية: يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت إحديهما قدم المضيقة وإن تضيقا قدم الحاضرة، فإن فاتت الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإلا وجب إن فرط فيها، والأقرب وجوبه إذا كان قد فرط في الحاضرة.
ولو جامعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة.
ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم، وفي المبسوط: يقطعها ويستأنف الكسوف، وقيل بالرواية مع ضيق وقت الحاضرة وإلا أتم الكسوف وهو قريب، ولا يضر الفعل الكثير هنا لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة.
ولا تصح على الراحلة اختيارا، وتمسك ابن الجنيد على جوازه بمكاتبة الرضا ويحمل على الضرورة، وكذا الماشي.
وتجوز صلاتها في الأوقات الخمسة، ولا يستحب الخطبة لها، وتلزم النساء والمسافر ويصلين مع الرجال، ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى أو في جماعة النساء، والأحسن جلوس الحائض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ثم لا قضاء عليهما.
ولا يشترط في شرعها الإمام، وقول الثوري والشيباني به شاذ، نعم