كثير، وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين.
فروع للمعتبر:
لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته إرادته، ولو لم يرده فسقط فالأشبه الإجزاء، ولو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجز والأشبه البطلان، ولو سجد فعرض ألم ألقاه على جبينه ثم عاد للسجود فإن تطاول انقلابه لم يجزئه وإلا أجزأ لبقائه على النية، ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق مسمى السجود، قيل: ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث:
الأولى: سجدات القرآن، وهي خمس عشرة، أربع عزائم في سجدة لقمان وفصلت والنجم واقرأ بسم ربك، وإحدى عشرة مسنونة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وفي الحج سجدتان والفرقان والنمل وص وانشقت ولا سجدة في الحجر، وموضع السجود في فصلت عند الصيغة مكملة بقوله: لله، قالاه في الخلاف والمعتبر، وفي المبسوط آخر الآية وهو حسن، وقيل: عند تسامون وهو ضعيف لمنافاته الفور الذي هو واجب هنا، ويجب على القارئ والمستمع في العزائم، ويستحب للسامع في الأقرب، وفي الباقيات يستحب مطلقا وهو أيضا على الفور، ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاء، وقيل: بالأداء لعدم التوقيت وهو ضعيف لأنه مؤقت بالسبب، وكل الأوقات صالحة له وإن كان أحد الأوقات الخمسة.
والأشبه اشتراط السجود على السبع وعلى ما يصح السجود عليه، وإن تعذر فكسجود الصلاة، ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم، رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.
ولا يشترط سجود التالي في الوجوب على المستمع أو الاستحباب، ولا صلاحية كون التالي إماما للمستمع، ولا يجزئ الركوع عنها، ويجوز على الراحلة مع الإمكان، وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم، والأفضل الطهارة