البحث الثاني: في سننها:
يستحب التعوذ في أول ركعة قبل القراءة، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والإسرار به، وقوى أبو علي وجوب التعوذ للأمر به، وروى حنان عن الصادق عليه السلام أنه جهر به، والجهر بالبسملة في الحمد والسورة في موضع الإخفات مطلقا، وخصه ابن إدريس بموضع تعين الحمد، وأوجبه أبو الصلاح فيه، وابن البراج أوجب الجهر بها مطلقا، وابن الجنيد: إنما يجهر الإمام، وابن بابويه والشيخ: يستحب مطلقا.
وقراءة السورة في النافلة، وترتيل القراءة، وتعمد الإعراب، والوقوف على محله فالتام ثم الحسن ثم الجائز.
وقراءة قصار المفصل في العصر والمغرب ومطولاته في الصبح ومتوسطاته في الظهر على الأقرب، والعشاء لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وهو من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر القرآن.
وقراءة الجمعة والتوحيد في صبحها، وقال ابن بابويه: الثانية بالمنافقين، وفي المغرب ليلة الجمعة بها وبالأعلى، وفي المصباح التوحيد بدل الأعلى وفي عشائها بها وبالأعلى، وقال ابن أبي عقيل: بها وبالمنافقين، وفي ظهرها وجمعتها بهما وأوجبه الصدوق فيهما، وفي عصرها بهما، وفي غداة الاثنين والخميس بهل أتى والغاشية، والجهر في نوافل الليل وطوال السور والسر في النهار وقصارها، وفي المبسوط التوحيد فيها أفضل.
ولا يجوز الجهر في ظهر الجمعة على الأقرب، واستحبه الشيخ مطلقا وهو مشهور في الرواية، والمرتضى إذا صليت جماعة، وتستحب في الجمعة إجماعا، ولا تجزئ بعض السورة في الثانية من النافلة عن الحمد لمن بعض في الأولى خلافا لابن أبي عقيل.
وقراءة الجحد ثم التوحيد في أولتي سنة الزوال وأولتي سنة المغرب وأولتي صلاة الليل، وفي فرض الغداة إذا ضاق وقتها، وركعتيها وركعتي الطواف