بصدري قدميه على الأرض، وكذا يكره الإقعاء في جلسة الاستراحة، وقال ابن بابويه: لا بأس به بين السجدتين، وفي المبسوط: يجوز الإقعاءان، والمشهور الكراهية.
والاعتماد قائما على يديه سابقا برفع ركبتيه، وبسط الكفين حال القيام ويكره العجز بهما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، ونفخ موضع السجود ولو أتى بحرفين بطل، ولا يكره السجود على المروحة والسواك والعود بتسوية المسجد في أثناء الصلاة، ومسح الجبهة من التراب وتأخيره حتى يفرع من الصلاة أفضل.
ويستحب أن يقول عند قيامه: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وروى عبد الله بن سنان والمغيرة عن الصادق عليه السلام: وأركع وأسجد، وهو حسن، وقال المفيد: يقوم للثالثة بتكبير وأسقط تكبير القنوت فالتكبير في الخمس فرضا وسنة عنده أربع وتسعون، والأشهر التكبير للقنوت لا للثالثة، فالعدد خمس وتسعون، وفي خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام التصريح بهذا العدد وبتكبير القنوت خمسا.
البحث الثالث: في الأحكام:
لو وقعت الجبهة على أزيد من لبنة رفعها وسجد، ولو نسي حتى رفع استدرك ولو في السجدتين، ولو لم يذكر حتى دخل في ركن آخر فهو تارك السجود، ولو وقعت على لبنة فما دون استحب سحبها إلى المعتدل، ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الأثناء جرها بغير رفع، فلو رفع فالأقرب البطلان، وإن ذكر بعد رفع رأسه فالأقرب الصحة، وكذا لو ظنه مما يصح عليه السجود فظهر خلافه.
ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية أو غيرها فالأقرب أنه غير مبطل وإن كان السجود على ما يتقى به أولى، ولو كان عبثا فالظاهر أنه ليس بفعل