يبرزهما، وكره أبو الصلاح جعلهما في الكمين.
ورد الركبتين إلى خلف، وتسوية ظهره، ومد عنقه محاذيا ظهره، ونظره إلى ما بين رجليه، وليكن وضعهما كوضع القيام، والتجافي والتجنيح والدعاء أمام التسبيح، وتثليث الكبرى فما زاد، والإمام يقتصر على الثلاث، وقول: سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والجود والجبروت، وروي:
ربنا لك الحمد، وروي: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد، والإمام وغيره في هذا الذكر سواء ولا يكفي: من حمد الله سمع له، وفي جوازه نظر، ومعنى: سمع الله لمن حمده، قبل وأجاب، ولو نوى متذكر نعمة شكرها، ووظيفة الرفع أجزأ وكذا العاطس.
تتمة:
الأقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفان ركبتيه. ولا يكفي بلوع أطراف الأصابع وفي رواية يكفي، والأقرب أن الطمأنينة فيه ليست ركنا خلافا للخلاف، وأوجب التكبير للركوع والسجود ابن عقيل وسلار وليس بقوي، وهل يرفع يديه للرفع من الركوع؟ المشهور عدمه، وروى فعله عن الصادق عليه السلام ابن وهب وابن مسكان ولا بأس به.
وإطباق إحدى الكفين على الأخرى، وجعلهما بين الركبتين في حال الركوع إن صح فهو منسوخ بما ورد من النهي عنه، فيحرم عند الشيخ، ويكره عند أبي الصلاح وهو أشبه، وقال الشيخ: أكمل التسبيح سبع، والأقرب استحباب الزيادة بحيث لا يلحقه الملل لرواية أبان بن تغلب أنه عد على الصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحة، وعد عليه حمزة بن حمران مقتديا به في الركوع أربعا وثلاثين سبحان ربي العظيم وبحمده، وترتيل الذكر.
ويكره القراءة في الركوع والسجود، ولو نوى بركوعه أو طمأنينته أو رفعه غير الصلاة بطلت، وكذا بباقي الأفعال، ولو نوى الرياء فكذلك، ولو نوى الرياء