ترك الاستنابة، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء والاستئناف أفضل، ويفتح المأموم على الإمام لو أرتج عليه وينبهه إذا أخطأ وجوبا، فلو ترك فالأقرب صحة الصلاة، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا، ولا تفوت القدوة بفوات أزيد من ركن، وإن نقص عدد المأموم يتممه بعد تسليم الإمام.
ويستحب قصد أكثر المساجد جماعة إلا أن يكون في جواره مسجد يتعطل عند غيبته فيصلي فيه، وملازمة مجلسه حتى يتم المسبوق، ولا يصلي فيه نافلة بل يتحول إلى غيره.