معه سجدة.
ويستأنف التكبير أيضا ويراعي المسبوق نظم صلاته فيقرأ في الأخيرتين بالحمد وحدها أو التسبيح وإن كان الإمام قد سبح على الأصح، وفي كراهة الجماعة الثانية في مسجد واحد قولان مع اتحاد الفريضة، ويجوز في السفينة والسفن مع مراعاة القرب.
ويستحب تسوية الصف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالأول ويمينه أفضل، ووقوف الإمام وسطه، ويكره تمكين العبيد أو الصبيان والمجانين منه، ويقف المأموم الرجل عن يمين الإمام وكذا الصبي، وإن تعددوا فخلفه، والنساء صف وكذا العراة، والمرأة الواحدة خلف الرجل، والمرأة عن يمين المرأة، وتقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال استحبابا على الأقوى، ولو جاء رجال تأخرن مع عدم الموقف أمامهن.
ولو أحرم الإمام حال تلبس الغير بنافلة قطعها واستأنف معه، ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل، وإن خاف الفوت قطعها ولو كان الإمام الأعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع ولو جوزنا العدول إلى الائتمام من الانفراد، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فإن اتقاهم في تشهده فعله قائما.
وكذا التسليم، ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة.
ووقت القيام عند " قد قامت " وقيل: عند فراع الأذان، ولو خاف الداخل فوت الركوع ركع مكانه وتخير بين السجود ثم اللحاق بالصف وبين المشي في ركوعه إليه، فيستحب جر الرجلين بغير تخط وليكن الذكر في حال قراره.
ويستحب للإمام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين ولا يفرق بين الداخلين، ويستحب للإمام تخفيف الصلاة ويكره التطويل وخصوصا لانتظار من يأتي، وأن يستناب المسبوق بل من شهد الإقامة فيومئ بالتسليم المسبوق، ويستحب للمأموم قول: الحمد لله رب العالمين، إذا فرع الإمام من الفاتحة.