أو أكثر من ذلك، فإن مات وترك ابنة وأبا فللابنة النصف وللأب السدس يقسم المال بينهما على أربعة أسهم: فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب. وكذلك إذا ترك ابنة وأما. فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين. فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان. وكذلك إذا كن ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين فللأبوين السدسان وللبنات الثلثان. فإن ترك ابنا وابنة وأبوين فللأبوين السدسان وما فبين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن ابن وأبوين، فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن.
فإن ترك أبوين وأخا لأب وأم أو لأب فللأم الثلث وللأب الثلثان، فإن كانا أخوين وأبوين، السدس وللأب خمسة أسداس، إذا كانا الأخوين لأب وأم أو لأب. فإن ترك فللأم أخا أو أخوين أو أخوة أو أخوات لأم وأبوين، فللأم الثلث وللأب الثلثان، لأن الأخوات من الأم يحجبون الأم عن الثلث ما بلغوا وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم.
فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فللزوج الربع وما بقي فللابن. وكذا إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبينهم بالسوية. واعلم أن الزوج لا ينقص من الربع شيئا ولا الزوجة من الثمن ولا الأبوين من السدسين. وإن تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت بنتين أو بنات أو أكثر من ذلك، فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية. وإن تركت زوجا وبنين وبنات، فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها، فإن الفضل بن شاذان النيشابوري رحمه الله قال: للزوج الربع وما بقي فلولد الولد. وكذلك إذا ترك الرجل امرأة وابن ابن فللمرأة الثمن وما بقي فلابن الابن. ولم أر بهذا حديثا عن الصادقين ع.
وإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة له إن كانت. فإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين. وإن تركت المرأة زوجها، فللزوج النصف والباقي لقرابة لها إن كانت. فإن لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج. وقد روي إذا مات