ميراث واحد. وإن انتبه واحد وبقي الأخر نائما ورث ميراث اثنين.
فإن ترك الرجل ولدا خنثى فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فإن خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال. وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء. وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم: عبد الله وعلى الآخر: أمة الله. ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك. ثم يجال السهمان فأيهما خرج ورث عليه.
فإن ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لأقربائه. فإن لم يكن ذو قرابة فميراثه لإمام المسلمين، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان، فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب. وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لأمه. فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله. وإن ترك ابنته وأخته لأمه فميراثه لابنته. وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما. وإن ترك جده أبا أمه وجدته فالمال بينهما. فإن ترك أخاه وجده أبا أمه فالمال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة. فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنى.
وإذا غرق قوم أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فإن الحكم فيه أن يرث بعضهم من بعض. وإذا غرق أخوان لأحدهما مال وليس للآخر شئ ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه: فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من بعض.
وإذا غرق رجل وامرأة أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فإنه يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. وكذلك إذا كان الأب والابن ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة وخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة. لم يورث بعضهما من بعض.