بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء. فإن ترك أخا لأب وأخا لأم، فللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأب، وإذا ترك أخا لأم وأخا لأب وأم، فللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأم والأب، وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأم وأخا لأب، فللأخ من الأم السدس و ما بقي فللأخ للأب والأم وسقط الأخ من الأب، فإن ترك أخوين لأم أو أخا وأختا لأم أو إخوة وأخوات لأم وأخا لأب أو إخوة وأخوات لأب وأخا لأب وأم أو إخوة وأخوات لأب وأم، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب و سقط الإخوة والأخوات من الأب.
فإن ترك ابن أخ لأم وابن أخ لأب وأم أو لأب، فلابن الأخ من الأم السدس وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب. فإن ترك بني أخ لأم وبني أخ لأب وأم وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم وسقط بنات الأخ وبنو الأخ للأب.
وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم وبنات وبني ابن أخ لأب وأم وبنات وبني ابن أخ لأب.
فللبنات وبني ابن الأخ للأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأم والأب، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب.
وإذا مات وترك ابن أخ لأم وابن ابن ابن أخ لأب، فإن الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأم السدس وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أر وبهذا حديثا ولم أجده في كتابه.
فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا، المال بينهما نصفان. فإن ترك أخا لأم وجدا فللأخ من الأم السدس وما بقي فللجد وإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك وأختين وأخوين لأم وأب أو أكثر من ذلك وأختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدا، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين وتسقط الإخوة والأخوات من الأب. فإن ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف. فإن ترك أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فللأخوات الثلثان وما بقي فللجد.