ما بقي لإمام المسلمين، فإن تركت المرأة زوجها فله النصف والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا أم أنثى فللزوج الربع وما بقي فللولد، فإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد، فإن ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان، فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان وما بقي فللابن.
فإن ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأب السدس، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب وكذلك إذا ترك أمه وابنته، فإن ترك أبوين وابنته فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين، فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولأمه الثلث وما بقي فللأب، فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما في فللولد، فإن ترك أبويه وأخا فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط الأخ، فإن ترك أبويه فللأم الثلث وللأب الثلثان، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي فللأب، وإن كان الإخوة والأخوات من الأم لم يحجب الأم عن الثلث وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم.
فإذا ترك الرجل أخا لأبيه وأخا لأمه وأخاه لأبيه وأمه فللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأم والأب وسقط الأخ من الأب، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فلأخت من الأم السدس وما بقي فللأخت من الأم والأب، وإن ترك أخوين للأم أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك أو أختا للأب والأم أو لأب، أو أختا لأب وأم أو لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم لأم، فللإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك سهم أولادهم على هذا، وإن ترك أخا لأب وأم، وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا أخا لأب وجدا