وإن ترك عما وجدا فالمال للجد. وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد وسقط العم والخال.
فإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان وللخال الثلث. فإن ترك عمة وخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث. فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا ترك أخا وابن أخ فالمال للأخ. وإذا ترك عما وابن خال فالمال للعم. وإذا ترك خالا وابن عم فالمال للخال. وإذا ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالميراث لابن العم من الأب والأم، لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم.
فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم، فللجد من قبل الأب الثلثان وللجد من قبل الأم الثلث. فإن ترك جدين من قبل الأب وجدين من قبل الأم، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم بالسوية. وإن ترك أعماما وعمات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب، فإن الفضل بن شاذان ذكر: إن المال للخال للأب والأم، وسقط الخال للأب. وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره.
فإن ترك عما وابن أخت فالمال لابن الأخت. فإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ وقال يونس بن عبد الرحمن: المال بينهما نصفان. وذكر الفضل: إن يونس غلط في هذه وما رويناه أن المال لابن الأخ.
واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين. والمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث للابن المسلم، وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلما ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي ابنا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك، لكان المسلم أولى بالميراث. كان الميت مسلما أو ذميا. كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلى.
وإذا ترك الرجل ولدا له رأسان فإنه يصبر حتى ينام ثم ينبه، فإن انتبها جميعا ورث