فالمال بينهما نصفان، وإن ترك أخا لأم وجدا فللأخ من الأم السدس وما بقي فللجد.
وإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك، وجدا فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللجد، وإن ترك أخا لأم أو أختا أو أكثر من ذلك، وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وجد فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الإخوة والأخوات من الأب، وإن ترك أختا لأب وأم فللأخت النصف وللجد النصف، وإن ترك أختين لأب وأم أو لأب، وجدا فللإخوة الثلثان وما بقي فللجد.
ومن ترك عما وجدا فالمال للجد، وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا فالمال بين الأخ والجد وسقط العم والخال، وإن ترك خالا وخالة وعما وعمة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية و ما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن ترك واحدا ممن له سهم، ينظر فإن كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل فهو أولى مثل أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه، وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى، وكذلك خالا وابن عم فالخال أولى لأن ابن العم قد ترك إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والأم، لأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم فعلى هذا يكون الميراث، وإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم فللجد من قبل الأم الثلث وللجد من قبل الأب الثلثان، وإن ترك جدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. واعلم أنه لا يتوارثان أهل الملتين نحن نرثهم ولا يرثونا، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمته ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي سواء كان الميت مسلما أو ذميا لأن الاسلام لم يزده إلا قوة، ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم وإذا ترك الرجل ابن ملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لأقربائه فإن لم