وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة، فإن أمير المؤمنين ع أمر أن تشتري الأم من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها. وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولده منها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها لأن الانسان لا يملك أبويه ولا ولده. فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم الولد، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها. فإن ماتوا من قبل أن يدركوا، رجعت ميراثا لورثة الميت. كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلى. وإذا ترك وارثا حرا ووارثا مملوكا، ورث الحر دون المملوك. وإذا لم يرثه وارث حر، ورث المملوك ماله على قسمة السهام التي سمى الله لأصحاب المواريث. ولا يرث الحر المملوك، لأنه لا مال له إنما ماله لمواليه.
وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس: فإنهم يورثون من جهة القرابة، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم.
وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه غير منقوص. وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.
والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.
والنصراني إذا أسلم، ثم رجع إلى النصرانية، ثم مات فميراثه لولده النصراني.
إذا تنصر مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين.
وقال أبو عبد الله ع في الرجل النصراني عنده المرأة النصرانية، فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما قال: ليس بينهما ميراث. وقيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، من يرثه؟
قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة، قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه غلاما ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال: ميراثه لابنه من اليهودية.