الرجل وترك امرأة فالمال كله لها. وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.
وإن ترك الميت امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقي فللابن. وكذلك إذا ترك ابنا أو ابنين أو بنين وبنات وزوجة، فللزوجة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو بنين وبنات، فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها، فللزوج الربع، ثلاثة من اثنى عشر وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر وبقي خمسة أسهم فهي للابنة. كذلك روي عن أبي جعفر ع.
وإذا ترك الزوج امرأة وأبوين وابنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس. وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب، الباقي.
فإن ترك ابنا وابنة وأخا فالمال للولد وليس للأخ مع الولد شئ. وإذا ترك ابن ابن وأخا فالمال لابن الابن، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، فإن ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فالمال كله للابنة.
وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم، فللزوج النصف وما بقي فللأب، وإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة وأخوات لأم وأب أو لأب أو لأم فللزوج النصف وما بقي فللأم وسقط الإخوة والأخوات. وإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب، فللأم السدس وللزوج النصف وما بقي فللأب وسقط الإخوة والأخوات. فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأم، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس وسقط الإخوة والأخوات.
فإن ترك أخا لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال كله له، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك إخوة وأخوات لأم ما بلغوا، فالمال