وإحدى زوجاته هي أم البنت وابن واحد من ابنيه، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلا نصف ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيبه من الثلث، ولآخر بمثل ما لأمه إلا ثلث ما يبقى ولآخر بمثل ما لابن واحد إلا سدس ما يبقى، ثم وقع الهدم على الابن الذي له أم وعلى أمه التي هي إحدى الزوجات المذكورة وعلى بنت الابن وخلفوا المذكورين، ومات الابن الآخر وخلف ثلاث بنين وقد أقر أحدهم بزوجة له وابنة منها، وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أختها لأمها الذي هو ابن بنت أختها لأبيها الذي هو ابن بنت أخيها لأمها وابن بنت أخت أخرى لأبيها أيضا، وماتت الزوجة الثالثة أيضا وخلفت زوجا وعما وعمة، وأقر الزوج أنها أوصت لأجنبي بثلث مالها، ثم مات وخلف بنتين ولم يخلف غير المتوفى الأول تركة.
فأصل الفريضة مائة وثمانون: للأب أربعة وعشرون وللزوجات ثمانية عشر ولكل ابن أربعة وعشرون وللبنت اثنا عشر وللخنثى ثمانية عشر وللموصى له الأول ستة وللثاني اثنا عشر وللثالث ثمانية عشر، ثم نقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن المهدوم عليه على ورثته فنصيب أمه ستة وينتقل إلى بنتها والباقي لبنته وينتقل إلى جدي أبيها للذكر ضعف الأنثى، ثم نقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها فنصيب بنتها اثنان وابنها المهدوم معها أربعة وينتقل منها اثنان إلى جده وواحد إلى جدته وواحد إلى أخته تبلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين ونصيب الجدة أحدا وثلاثين ونصيب البنت أحدا وعشرين.
وأما الأربعة والعشرون التي هي حصة للابن الآخر فنقسمها على ورثته والمقر لهما فيكون لكل ابن ثمانية وللابن المقر ستة وللزوجة المقر بها واحد ولبنتها واحد، وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثانية فلذي القرابات الأربع خمسة منها ولذي القرابة الواحدة واحدة، وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة فلزوجها ثلاثة منها واحد للموصى له المقر به وواحد لكل بنت من بنتيه ولعمها