وهل يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل أب الأب أخماسا؟ الأقرب ذلك، فيصح من خمس مائة وأربعين، ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة فتصح من مائة وست وخمسين، لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الأم في أصل الفريضة وهي ثلاثة يصير اثنا عشر، ثم تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب وهي تسعة وسهام الأخ وهي أربعة في اثني عشر، فللأخ اثنان وثلاثون وكذا لجد الأب من أبيه، ولجدة الأب من أبيه ستة عشر وكذا لجد الأب من أمه، وثمانية لجدة الأب من أمه ولكل من أجداد الأم ثلاثة عشر، وكذا لو تعددت الإخوة من الأب أو من الأم.
ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، والثلث للأجداد الأربعة من قبل أبوي الأم ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة، وقد يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل الأبوين، فالأقرب أنه يمنع الجد للأب دون الجد للأم لكن للجد للأم معه الثلث، ولو خلف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جد واحد للأم كان للجد الواحد الثلث والباقي للأجداد الأربعة.
المطلب الثالث: في ميراث أولاد الإخوة والأخوات:
وهؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، فإن كان واحدا فله النصيب وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية إن كانوا ذكورا أو إناثا أو اختلفوا وكانوا من قبل الأم، ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين، فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال، وإن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم المتقرب بالأبوين النصف والباقي يرد عليهم إن لم يشاركهم غيرهم، ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان والباقي يرد عليهم، ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى والباقي لهم.