نصفين، فإن خلف مع ذلك زوجا وزوجة فلهما السهم الأعلى ولقرابة الأم الثلث سواء والباقي لقرابة الأب متفاضلا، فإن خلف جدا لأبيه أو جدة وجدا لأمه أو جدة فللجد أو الجدة لأبيه الثلثان والثلث لمن بقي.
ويمنع الجد الأدنى والجدة الدنيا لأب أو لأم الجد الأعلى والجدة العليا لأب أو أم أو لهما، وجد أبي الميت وجدته وجد أم الميت وجدتها عند فقد جده وجدته في المقاسمة بمنزلتهم، فإن خلف جد أبيه وجدته لأبيه ومثلهما لأمه وجد أمه وجدتها من أبيها ومثلهما من أمها فهي من مائة وثماني، للجدين والجدتين لأم الميت الثلث ستة وثلاثون، نصفها للجد والجدة لأبيهما بينهما نصفين ونصفها الأخرى للجد الجدة من أمها نصفين بينهما، وثمانية وأربعون سهما، منها اثنان وثلاثون للجد من قبل أبيه وستة عشر للجدة، وأربعة وعشرون سهما، للجد من أمه ستة عشر وللجدة ثمانية.
والجد للأب كأخ لأب وأم أو أب والجدة للأب كأخت للأبوين، فإن اجتمع الجد والأخت فالثلثان للجد والثلث للأخت، وقال بعض أصحابنا للأخت النصف، وإن اجتمعت الجدة والأخت فكأختين، فإن اجتمع الجد والأخ فبينهما نصفين، والجد أبو الأم، والجدة أم الأم لهما الثلث أو لأحدهما.
فإن حصل معهما أو مع أحدهما أخ أو أخت لأم فصاعدا فالثلث بينهم سواء، فإن خلف أخا أو أختا لأم وجدا أو جدة لها وأخا أو أختا لأب أو لأب وأم وجدا وجدة لأب فللأخ أو الأخت وما زاد عليهما مع الجد أو الجدة للأم أو كليهما الثلث بالسوية، وللأخ أو الأخت أو لهما لأب وأم أو لأب فما زاد والجد والجدة للأب الثلثان بينهم، للذكر سهمان وللأنثى سهم.
فإن دخل معهم زوج فله النصف والثلث لقرابة الأم أجمعين والباقي لقرابة الأب أجمعين، فإن دخلت زوجة فلها الربع والثلث لقرابة الأم والباقي لقرابة الأب أجمعين والأجداد والجدات يقاسمون الإخوة، والأخوات أو أولادهم إن فقد آباؤهم وأمهاتهم كمقاسمة آبائهم وأمهاتهم لهم سواء وإن علا الأجداد وهبط الأولاد، والأخ للأم أو للأب أو الأخت أولى من ابن الأخ لأبوين، وعند بعض أصحابنا السدس للجد أو الجدة للأم وللاثنين فصاعدا الثلث كالإخوة للأم.