فإن اجتمع في فريضة سهمان أو أكثر واختلف المخارج اعتبرنا بالمخرج الأعلى مثل النصف والثمن لبنت وزوجة أو الثلث والسدس والنصف للأم والأب والزوج أو الربع والثلثين للزوج والبنتين أو للزوجة والأختين وأمثالها.
فإن خرج السهام من المخرج الأعلى فذاك مثل من مات وخلف زوجا وأبوين فإنه يكون للزوج النصف وللأم الثلث مع فقد من يحجبها والسدس مع وجوده والسدس أو الثلث للأب فيكون الحساب في ستة وتنقسم على صحة، وإن خرجت منه وفضل شئ يحتاج إلى الرد على واحد فقد صح أيضا، مثل زوجة وبنت فتخرج السهام من ثمانية للبنت أربعة وللزوجة سهم واحد وفضل ثلاثة فهي للبنت.
وإن لم تخرج السهام من المخرج الأعلى لم يخل: إما يحتاج إلى الرد أو لم يحتج، فإن احتاج لم يخل من ثلاثة أوجه: إما لا يخرج منه سهام الأصل أو سهام الرد أو سهام الأصل والرد معا، مثل زوجة وأختين لأب وأم أو لأب أو كلالتين لأم أو زوجة وبنتين أو أكثر، فإن جميع ذلك لا ينقسم على سهام الأصل ولا الرد، والوجه في ذلك أن يضرب المخرج الأعلى في الآخر، فإن خرج منه سهام الأصل والرد فذاك وإن لم يخرج منه ضربت المحصول في عدد من له الرد أو في المخرج الثالث أو في عدد من ينكسر عليه وقد صحت المسألة.
مثاله: زوجة وأختان لأب وأم أو لأب، فللزوجة الربع وهو من أربعة وللأختين الثلثان وهو من ثلاثة فتضرب الثلاثة في الأربعة فتحصل منها اثنا عشر، فيكون للزوجة ثلاثة وللأختين ثمانية فيبقي واحد لا ينقسم على الأختين على صحة، فيضرب المبلغ في عددهما فيصير أربعة وعشرون منها للزوجة ستة والأختين ستة عشر فيبقي اثنان لكل واحد منهما واحد بالرد.
وإن كان مكان الأختين ثلاثة أو أكثر فعلى ما ذكرنا وكذلك إن كان مكان الأختين من الأب كلالتان لأم فإنه لا يخرج من أربعة سهام الأصل ولا الرد والوجه فيه ما ذكرنا.
وإن كانت زوجة وبنت كانت الفريضة من ثمانية على ما ذكرنا، فإن كانت مكان زوجة واحدة ثلاث زوجات أو أكثر ومكان بنت واحدة اثنتان أو ثلاث ضربت ثمانية في عدد الزوجات فصارت أربعة وعشرين منها ثلاث للزوجات، لكل واحدة واحد وللبنتين