واحد من الابنين ستة، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد فإنا نصحح مسألة كل ميت ويقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته، فإن انقسمت فقد صحت لنا المسائل كلها، وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها إن شاء الله.