كان مع النصف ثمن فأصلها من ثمانية، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين.
مثال ما قدمناه في تصحيح السهام أن نفرض أبوين وابنا وبنتا، فأصل فريضتهم من ستة، للأبوين سهمان وتبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت، فتضرب سهامهما وهي ثلاثة - للابن سهمان وللبنت سهم - في أصل الفريضة وهي ستة فتكون ثمانية عشر، لكل واحد من الأبوين ثلاثة، ويبقى اثنا عشر للابن منها ثمانية وللبنت أربعة، وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات فإنا نضرب سهامهن وهي ثلاثة في أصل الفريضة فيكون للأبوين ستة ولكل واحدة من البنات أربعة.
وإن كان في الفريضة رد منكسر فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ثم يضرب في أصل الفريضة ويقسم الجميع، كفريضة الأبوين والبنت مثلا فإن أصلها من ستة - للأبوين الثلث وللبنت النصف ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم فمخرج الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين وذلك خمسة - فتضرب في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين، للأبوين عشرة وللبنت خمسة عشر بالفرض، وللأبوين من الباقي وهو خمسة سهمان وللبنت ثلاثة بالرد، وعلى هذا يجري الحساب في جميع الفرائض فليتأمل.
والوجه في تصحيح المناسخات أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني وتقسم ما يختص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته.
فإن انقسمت فقد صحت المسألتان مما صحت منه مسألة الميت الأول، كمن مات وخلف أبوين وابنين فأصلها من ستة للأبوين سهمان ولكل واحد من الابنين سهمان، فإن مات أحد الابنين وخلف ابنين كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى.
وإن لم تنقسم الثانية من الأولى جمعنا سهام المسألة الثانية وضربناها في سهام المسألة الأولى، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة التي قدمناها ابنا وبنتا فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما فيضرب سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة من المسألة الأولى وهي ستة فتكون ثمانية عشر، للأبوين السدسان ستة، ولكل