سقط كلالة الأب خاصة وإذا لم يكن كلالة الأب والأم قام كلالة الأب مقامه في مقاسمة من قاسمه ومنع من منعه، ولم يرث معه إلا الجد والجدة والزوجان كما أن الولد لا يرث إلا الوالدان والزوجان، وكما أن ولد الولد وإن سفل يقاسم الوالدين ولا يقاسم الجد والجدة، ويقاسم الولد وولد الولد وإن سفل ويقاسم ولد الإخوة والأخوات وإن سفل الجد والجدة ولا يقاسم أبو الجد والجدة ولا ولده من العمومة والعمات والخؤولة والخالات، الإخوة والأخوات ولا أولادهم وإن سفلوا.
والزوج والزوجة يرثان مع الإخوة والأخوات وأولادهم ويستحقان معهم السهم الأعلى، وما فضل عن فريضة الزوج أو الزوجة يكون للكلالة بأسره إن لم يكن معهم جد ولا جدة من قبل أب أو أم، وميراث كلالة الأب والأم أو كلالة الأب يقسم مثل ميراث الولد فإن كانوا ذكورا فإنهم يرثون بالقرابة بالسوية، وإن كن إناثا يرثن بالفرض مثل البنات، وإن كانوا ذكورا وإناثا يرثون بالفرض للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان الوارث أخا واحدا حاز جميع الميراث بالقرابة، وإن كان أكثر كان المال لهم بالسوية.
وإن كان الوارث أختا كان لها جميع المال نصفه بالفرض والباقي بالرد، وإن كانتا أختين من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فحكمها حكم البنتين، فإن كان الوارث كلالة واحدة للأم كان الجميع له سدسه بالفرض والباقي بالرد. وإن كان أكثر من ذلك كان المال بينهم بالسوية ثلثه بالفرض والباقي بالرد.
وإن اجتمع كلالة الأب والأم أو الأب وحده وكلالة الأم، فإن كان كلالة الأب والأم واحدا ذكرا وكلالة الأم واحدا ذكرا كان أو أنثى كان السدس لكلالة الأم بالفرض والباقي لكلالة الأب والأم بالقرابة، وإن كان مكان كلالة الأب الذكر أنثى كان على ذلك إلا أنها تأخذ نصف المال بالفرض والباقي بالرد.
ولا يرد على كلالة الأم مع كلالة الأب، والأم لا مع كلالة الأب وحده إذا لم يكن كلالة الأب والأم لأنه يقوم مقامه إذا عدم ولا يرث معه إذا وجد، وإذا اجتمع كلالة الأب والأم وزاحمهم زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على كلالة الأب كما على الأب نفسه، وإذا اجتمع كلالة الأب والجد والجدة من قبله وكلالة الأم والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الأب نصيب الأب