أبو جعفر الطوسي كان متوقفا فيه.
فإن قيل: إن ما استدللتم به ضرب من القياس وأنتم لا تقولون به؟
قلنا: هذا كلام من لا يعرف دلالة النص ولا حكم القياس وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء المحصلين أن الخطاب الذي يستقل بنفسه ويمكن معرفة المراد به على أربعة أقسام:
أولها: ما وضع في أصل اللغة لما أريد به وكان صريحا فيه سواء كان خاصا أو عاما فمتى خاطب الحكيم به يعلم المراد بظاهره.
وثانيها: ما يفهم به المراد بفحواه لا بصريحه وليست دلالة هذا الضرب في القوة تقصر عن الضرب الأول وفي الوجهين ربما يحتاج إلى قرينة.
وثالثها: تعليق الحكم بصفة الشئ فإنه يدل على أن ما عداه بخلافه على ما يدل وإن كان فيه خلاف على ما أشرنا إليه.
ورابعها: ما يدل فائدته عليه لا صريحه ولا فحواه ولا دليله.
على أن الروايات عن أئمة الهدي ع الذين كان فيهم التنزيل ومن عندهم التفسير والتأويل متظاهرة في أن الثلثين فرض البنتين وكلامهم كله من رسول الله ص، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعلمنا ذلك منهم عليهم السلام وأجمعت الطائفة المحقة على صحتها، فإذا أضفنا كتاب الله إليه فتلك دلالة تضاف إلى دلالة وإلا ففي إجماع الإمامية كفاية.
فصل:
ومن شجون الحديث أن أبا هاشم الجعفري ذكر أن الفهفكي سأل أبا محمد العسكري ع فقال: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل القوي سهمين، فقال أبو محمد ع: لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل ع علي وقال: نعم هذه