وإنما شرط في الآية بقوله: الذين من أصلابكم، لئلا يتوهم أن ولد الدعي الذي تبناه به يحرم عليه نكاح زوجته إذا فارقها فإن هذا الحكم يختص الولد للصلب وإن نزلوا.
وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا خلاف أن من عقد عليه انسان فإن الجد لا يجوز العقد عليها وإن علا وإذا كان الجد أبا في هذا الموضع فولد الولد يكون ولدا قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم.
وقال تعالى: ندع أبناءنا وأبناءكم، ولا خلاف أنه عني بذلك الحسن والحسين عليهما السلام لأنه لم يحضر المباهلة غيرهما من الأبناء، وأيضا فلو أن إنسانا وصى بثلث ماله لولد رسول الله ص ولولد علي ع كان يجب أن لا تصح الوصية لأن أولادهما للصلب ليسوا بموجودين وولد الولد على هذا المذهب ليس بولد، وكذا لو وقف وقفا عليهم كان يجب أن لا يصح الوقف لمثل ما قلناه وكل ذلك باطل بالاتفاق.
فإن قيل: لو كان ولد الولد ولدا على الحقيقة لوجب أن يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان ابن بنت وبنت ابن والمذهب بخلافه؟
قلنا: في أصحابنا من ذهب إلى ذلك وكان المرتضى ينصره ونحن إذا قلنا بخلافه نقول: لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ولكن أجمعت الأمة على خلافه، فإن مخالفينا لا يورثون ولد البنت مع ولد الابن شيئا أصلا وأصحابنا يقولون: إن كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به لقوله ع: ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، فولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى وولد البنت يقوم مقام البنت ويأخذ نصيبها ذكرا كان أو أنثى، وإذا أقمناهم مقام آبائهم وأمهاتهم فكان هم أولاد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين.
على أنه لو كان ميراث ولد الولد بالرحم والقرابة لأدى إلى أنه إذا نزل بدرجتين عن ولد الصلب أن يكون المال للأخ دونه، وإذا نزل ثلاث درج أن يكون المال للعم دونه إذا نزل بأربع درج أن يكون الميراث لابن العم دونه وأن يكون ولد الولد يقاسم الأخ وكل ذلك فاسد، فكان يؤدي إلى أن يكون ولد الأخ لا يقاسم الجد وولد ولد الأخ مع العم يكون المال للعم وذلك باطل.