يسمى لمن زاد على البنتين أيضا، كما أن الثلثين فرض لهما بالنص الأول إلا أن هذه التسمية إنما تتصور مع فقد جنس البنين من الصلب.
وكذا قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، لأنه ليس للبنت الواحدة ولا للاثنتين فصاعدا مع وجود ابن فما زاد فرض مسمى بل يكون الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثاله قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فسمى سبحانه للأخت الواحدة من الأب والأم أو من الأب النصف وللأختين منه الثلثين.
وإنما يصح ذلك شريطة فقد أحد من الإخوة فصاعدا، ألا ترى إلى قوله تعالى بعده:
وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين، قد أسقط فيه الاعتبار الأول وأثبت للذكر مثل حظ الأنثيين فيه إذا كانوا رجالا ونساءا، واستدل بعض الفقهاء على أن للبنتين الثلثين من هذه الآية وحمل ذلك على هذا وليس ذلك بشئ.
وما أوردت أنا آية الكلالة في هذا الموضع للدلالة وإنما هي على طريق المثال ، والتمثيل جائز وليس بقياس يدل عليه ما روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت، قال ع: ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس، قال: لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.
وليس لأحد أن يقول: ألزمت نفسك في إيراد هذا الجواب بهذا التطويل شيئا ليس يلزمك وقد أمكنك رد السائل بأن لو دفعته بإبطال دليل الخطاب، وذلك لأن هذه الآية مظنة للنصوص على المواريث مفصلة في أصولها غير مجملة ليست آية من القرآن بهذا التفصيل في هذا المعنى، ولو أجبت السائل بذلك لكان دفعا بالراح ولم يكن مغنيا بل يلزمني مع ذلك إيراد النص على ذلك من الآية أو من موضع آخر من الكتاب أو السنة والاشتغال بالأحسن أولى من الاشتغال بالحسن مع أن دليل الخطاب وإن كان المرتضى يمنع منه وهو قوي وكلامه لا غبار عليه، فإن الشيخ المفيد كان يقول به وينصره والشيخ