مسألة: من يستحق لدية المقتول؟
الجواب: الذي يستحق هو الأب والأم وأولاد الإخوة والأخوات من يتقرب إلى المقتول من جهة أب خاصة، ولا يستحقها أخ ولا أخت من جهة أمة، ولا أحد من ذوي أرحامها والزوج والزوجة إذا لم يقتل أحدهما الآخر، والمطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا قتل من ديته كما ترث من تركته ما لم يخرج من عدتها، وكذلك الزوج إذا قتلت زوجته وهي في عدتها ورث من ديتها كما يرث من تركتها.
مسألة: إذا وقع على جماعة يرث بعضهم بعضا، حائط أو دارا وغرقوا أو احترقوا في وقت واحد، ولم يعلم تقدم موت أحدهم على الآخر، كيف الحكم في توريثهم؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة، وجب توريث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه الآخر، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر الأقوى في ذلك مثال ما ذكرناه أب وابن فنفرض أن الابن مات أولا فيورث الأب منه سهمه السدس مع الولد والباقي للابن، وهو أضعف منه، ويعطي ورثته الباقي، ثم يفرض أن مات فيعطى حقه منه ولورثته الباقي ومثاله أيضا زوج وزوجة، فيفرض موت الزوج أولا يورث الزوجة منه لأن سهمها في الاستحقاق أقل من سهم الزوج، لأن أكثر ما تستحقه المرأة الربع وأكثر ما يستحقه الرجل النصف، وهو أقوى خطأ منها، ودفع إلى الزوجة حقها منه، ولورثته ما بقي. ثم يفرض أنها ماتت فيعطى الزوج منها حقه من نفس تركتها لا مما ورثته منه، ويدفع إلى ورثتها الباقي، فإن فرضا في هذه المسألة في الأب الذي قدمنا ذكره أن له وارثا إلا أن الولد المذكور أولى منه، وفرضنا أن للولد وارثا له إلا أن أباه أولى منه، فإنه يصير ميراث الابن لورثة الأب وميراث الأب لورثة الابن.
مسألة: إذا مات انسان وخلف شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد، هل يورث ميراث، اثنين، أو ميراث واحد؟ فإن قلتم يورث واحد، قيل لكم كيف يورث ذلك والشخص اثنان، وإن قلتم يورث ميراث اثنين قيل لكم كيف يورث والبدن الذي عليه الرأسان أو الحقو الذي عليه البدنان واحد؟ بعد كيف يعلم أنه واحد أو اثنان حتى يورث على ما ذكرتموه.