الجواب: الأجداد والجدات إذا اجتمعوا أو أحدهم مع الإخوة والأخوات أو أحدهم قاسموهم المال وجروا مجرى الإخوة والأخوات في المقاسمة لأن درجتهم متساوية.
مسألة: إذا اجتمع جدا أب الميت وجدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل أمه وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها وجدها وجدتها من قبل أمها مع جد الميت وجدته من أبيه وجدتها من قبل أمها وإخوة وأخوات، من يقاسم الإخوة والأخوات منهم؟
الجواب: الذي يقاسم الإخوة والأخوات من هؤلاء الأجداد والجدات جد الميت وجدته من أبيه وجده وجدته من أمه، ويسقط الباقون لأن الأدنى والأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عن الميراث ويمنعه.
الجواب: إذا كان له أربع زوجات لم يدخل بهن، وطلق واحدة منهن وتزوج أخرى، أو كان قد دخل بهن ومرض وطلق الواحدة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، وتزوج بالمذكورة ومات ما بينه وبين سنة ولم يتعين المطلقة من غيرها ولا تزوجت في مرضه، كيف حكمهن في الميراث؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة، كان للتي تزوجها ربع الثمن، و ثلاثة أرباع الثمن بين الثلاثة الباقيات والمطلقة التي لم تتميز من غيرها.
مسألة: إذا مات وخلف عم أبيه وعمته، وعم أمه وعمتها وخال أبيه وخالته، وخالة أمه وخالها، كيف الحكم في الميراث بينهم؟
الجواب: لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان، أن يكون ثلث الثلثين لهذا العم والعمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث الثلثين لهذا، الخال والخالة بينهم بالسوية، فيكون ثلث الباقي من أصل المال لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، لهذا العم والعمة النصف منهم أو هو سدس الأصل بينهما بالسوية، والنصف الآخر وهو سدس الأصل بين هذا الخال والخالة بالسوية أيضا.
مسألة: إذا مات وخلف خال ابن عمه وعم ابن خاله، كيف الحكم في ميراثها؟
الجواب: لخال ابن العم نصيب العم الثلثان والعم ابن الخال نصيب ابن الخال الثلث لأن كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به وهو ما ذكرناه.