الجواب: الذي يستحق الثمن الزوجة مع وجود الولد وولد الولد ذكرا كان أو أنثى.
مسألة: من يستحق الثلثين؟
الجواب: الذي يستحق الثلثين ثلاثة: البنتان أو ما زاد عليهما من البنات، والأختان من جهة الأب والأم. والأختان من جهة الأب إذا لم يكن أختان ولا واحدة ولا أخ من جهة الأب مسألة: من يستحق الثلث؟
الجواب: الذي يستحق الثلث الأم مع عدم الولد أو ولد الولد من يحجبها من أخوين أو أخ وأختين، وأربع أخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم. والابنان أو ما زاد عليهما من كلالة الأم.
مسألة: من يستحق السدس؟
الجواب: الذي يستحق السدس الأبوان وإن عليا مع وجود الولد وولد الولد، والأم مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات الذي قدمناه ذكرهم، والواحد من كلالة الأم ذكرا مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع النصف في هذه السهام؟
الجواب: يصح ذلك بأن يكون الوارث زوجا وأختا من قبل الأم والأب، أو من قبل الأب فيأخذ الزوج النصف، وتأخذ الأخت النصف.
مسألة: هل يصح أن يجتمع النصف مع الربع؟
الجواب: يصح ذلك بأن يكون الوارث بنتا وزوجا فيكون فرض البنت النصف والزوج الربع. وأن يكون الوارث أيضا أختا لأب وأم أو لأب مع زوجته فيكون فرض الأخت لنصف والزوجة الربع.
مسألة: هل يصح أن يجتمع النصف مع الثمن؟
الجواب: يصح ذلك بأن يكون الوارث بنتا وزوجة فيكون فرض البنت النصف والزوجة الثمن.