مسألة: إذا مات وخلف ولدا خنثى، ما الحكم فيه؟
الجواب: إن كان ما للرجال وما للنساء كان الاعتبار فيه بالمبال، فإن سبق من الذكر ورث ميراث الرجال، وإن سبق من الفرج ورث ميراث النساء. فإن خرج البول منهما في حال واحدة اعتبر بانقطاعه منهما، فما انقطع منه أولا حكم له به فإن كان انقطاعه في حال واحدة ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة وقد ذكر أنه يعد أضلاعه فإن نقص أحد الجانبين عن الآخر حكم بأنه ذكر، وإن تساوت، حكم بأنه أنثى وإن، لم يكن له ما للرجال وما للنساء اعتبر حاله بالقرعة فما خرج، ورث عليه.
مسألة: إذا مات مسلم وكان له أولاد بعضهم أسارى وبعضهم غير أسارى، كم يكون ميراثه؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة كان ميراثه لجميع الأولاد بغير خلاف ، إلا من النخعي وشريح. وخلافهما غير معتد به لا سيما على ما ما يقتضيه أصلنا في الاجماع.
مسألة: إذا أسلم انسان وكنا نحكم بإسلام الولد تبعا للأب، وإن مات الأب وأسلم الجد حكمنا بإسلامه لإسلام الجد، فما القول في ذلك إن كان الأب حيا وأسلم الجد، هل يحكم بإسلام الولد تبعا له أم لا؟
الجواب: إذا أسلم كما ذكر في المسألة حكمنا بإسلام الولد تبعا له، لأنه لو ملكه لا يعتق عليه.
مسألة: إذا كانت الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من الإخوة والأخوات، فهل يحجبها أولادهم أولا؟
الجواب: لا يحجب الأم أولاد الإخوة والأخوات بغير خلاف.
مسألة: إذا كان لإنسان مملوكة فزوجها عبدا ثم أعتقها فجاءت بولد، هل يكون الولد حرا أم لا؟
الجواب: هذا الولد حر لاحق بالحرية بغير خلاف.
مسألة: هل يستوي الجد والأخ في الولاء حتى يتقاسمان الميراث كذلك أم لا؟