الجواب: الجد والأخ يستويان في ذلك لقول رسول الله ص:
الولاء لحمة كلحمة النسب، وأيضا فإنهما يدلان وبالأب فيجب أن يستويا في ذلك وأيضا فإن في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في ذلك مثله.
مسألة: إذا مات مولى وخلف ثلاثة بنين مات أحد البنين وترك ابنين، مات الثاني وترك ثلاثة بنين، مات الثالث وترك ثمانية بنين ثم مات المعتق، كيف الحكم في الولاء؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر كان الولاء بينهم أثلاثا، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث المخبر المقدم ذكره، ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب كان ههنا مثله.
مسألة: إذا تزوج حر بأمة فجاءت بولد بستة أشهر أو أكثر، هل يثبت له الولاء أم لا؟
الجواب: لا يثبت له ولاء لأن الولاء لمن أعتقت وهذا لم يعتق لأن الأصل أن لا ولاء، وإثباته يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل.
مسألة: انسان زوج مملوكة من عبد، ثم أعتقها فجاءت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف، وكان ولاء ولدها لمن أعتقها وإن أعتق العبد هل يجر الولاء إلى مولى نفسه أم لا؟
الجواب: إذا أعتق العبد جرى الولاء إلى مولى نفسه لأن اجتماع الصحابة عليه، وأيضا فإجماعنا عليه وفيه الحجة.
مسألة: إذا مات انسان وخلف ورثة وامرأة حاملا كيف الحكم في الميراث؟
الجواب: يورث ميراث ذكرين ويقسم الباقي في الوارث ويضمنون، لأن العادة جارية بأن أكثر ما يكنه المرأة اثنان وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة، ولتجويز ما ذكرناه قلنا بالضمان.
مسألة: إذا أعتق انسان من غيره مملوكا، هل يكون ولاء للمعتق عنه أو للمعتق؟
الجواب: إذا كان المعتق أعتق المملوك بأمر المعتق عنه، فالولاء للأمر له بالعتق وإن كان عتقه بغير أمره فالولاء له دون المعتق عنه، لقول رسول الله ص. الولاء