لمن أعتق، والأمر بالعتق معتق كما أن الأمر بالطلاق والبيع وغير ذلك من العقود عاقد له.
مسألة: إذا ماتت امرأة وخلفت ابني عم لها أحدهما زوج، كيف الحكم في الميراث؟
الجواب: لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية، والنصف الآخر يقسم بينهما، فيكون لهذا الزوج بالزوجية وبالنسب نصف وربع، ويكون لأخيه الذي ليس بزوج الربع الباقي.
مسألة: إذا مات رجل وخلف ابنتي عم، إحداهما زوجته، كيف حكم الميراث بينهما؟
الجواب: لبنت العم الربع بالزوجية، والباقي يقسم بينهما وبين بنت العم الأخرى فيكون لهذه الزوجة النصف والثمن وللأخرى الربع والثمن الباقي.
مسألة: إذا مات وخلف ابني خالة أحدهما أخ للأب، كيف حكم الميراث ههنا؟
الجواب: حكم الميراث ههنا أن المال لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الإخوة لا بسبب أنه ابن الخالة، ويسقط ابن الخالة الآخر.
مسألة: إذا مات انسان رجلا كان أو امرأة وخلف زوجا وجده وجدته أو جده وجدته من قبل أمه، كيف ينقسم المال بينهما؟
الجواب: النصف للزوج أو الربع للزوجة، والثلث للجد والجدة أو لأحدهما من قبل الأم، والباقي للجد والجدة أو لأحدهما من قبل الأب.
مسألة: إذا مات وخلف عمته لأب هي خالة لأم وعمة أخرى لأب وخالة لأب وأم، كيف يكون قسمة الميراث، ههنا؟
الجواب: للعمتين من قبل الأب الثلثان وللخالة من قبل الأم التي هي إحدى العمتين من الأب السدس من الثلث، وللخالة الأخرى التي هي من الأب والأم الباقي، وهذه المسألة إنما يتصور فيها ما ذكرناه ينقسم سهاما نفرضها من ثمانية عشر سهما للعمتين من الأب الثلثان، اثنا عشر سهما لكل واحد منهما، ستة أسهم، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب سدس الثلث سهم واحد فيصير لها سبعة أسهم، وللخالة الأخرى التي هي من الأم والأب الباقي وهو خمسة أسهم.