فإن ترك أختا لأب وأم وأختا لأب أو أختين له أو أكثر منهما أو أخا لأب أو إخوة له، كان المال للأخت من قبل الأب والأم دون الإخوة والأخوات من قبل الأب، النصف لها بالتسمية والباقي بالرد، وكذلك إن كانت أختين مع الإخوة والأخوات من جهة الأب.
فإن ترك أخا لأمه ولم يترك غيره وكان المال كله له، السدس بالتسمية والباقي بالرد، فإن ترك أخوين لأمه أو أكثر منهما ولم يترك غيرهما، كان المال لهما الثلث بالتسمية والباقي بالرد، فإن خلف إخوة وأخوات من جهة الأم كان المال لهم، الثلث بالتسمية والباقي بالرد الذكر منهم والأنثى فيه سواء.
فإن ترك أخا من جهة الأب والأم وأخا من جهة الأم، كان للأخ من جهة الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم، فإن ترك إخوة من قبل الأب والأم وإخوة من قبل الأم، كان للأخوة من قبل الأم الثلث والباقي للأخوة من قبل الأب والأم، فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأب والأم وإخوة وأخوات من قبل الأم كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختا لأم وأختا لأب وأم كان للأخت من قبل الأم السدس والباقي للأخت من قبل الأب والأم، النصف بالتسمية والباقي بالرد، وإن ترك أختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأم وأختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والأم، كان للأختين أو الأخوات من قبل الأم الثلث والباقي للأختين من قبل الأب والأم، فإن اجتمع معهم الزوج والزوجة كان له النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للأخوة أو الأختين أو الأخوات من قبل الأم والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب والأم.
فإن ترك أخا أو أختا من قبل الأم وأخا لأب، كان للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس والباقي للأخ من قبل الأب، فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأم وإخوة