مسألة: إذا كان الكافر لا يرث المسلم، فما القول مات الكافر وخلف وراثا بعضهم مسلم وبعضهم كافر. ثم أسلم الكافر؟
الجواب: إذا مات الكافر وخلف ذلك وأسلم من كان كافرا، كان له حقه من الميراث إن كان أسلم قبل القسمة، فإن أسلم بعد القسمة لم يكن له شئ.
مسألة: إذا مات الكافر وخلف أولادا صغار وإخوة من قبل الأم وإخوة من قبل الأب. كيف الحكم في الميراث؟
الجواب: إذا مات الكافر وخلف المذكورين دفع إلى الإخوة من الأم الثلث وإلى الإخوة من الأب الثلثان، وأمر الحاكم الإخوة بأن ينفق على الصغار بحسب ما ذكروه، فيكون على الإخوة من الأم ثلث النفقة وعلى الإخوة من الأب ثلثا ذلك. فإذا بلغ الصغار وأسلموا، دفع الإخوة إليهم ما بقي بعد النفقة عليهم من المال، وإن لم يسلموا تصرفوا الإخوة بما بقي من المال في أيديهم لنفوسهم كيف شاؤوا.
مسألة: إذا كان المملوك ما دام مملوكا لا يرث حرا، فما القول في حر مات وخلف ولدا مملوكا أو ولدا أو إخوة أو أحدا من ذوي أرحامه، كذلك ولا وارث له غير هذا المملوك. فكيف يفعل بالميراث؟
الجواب: إذا كان هذا الميت قد خلف من ذكر في المسألة، وجب أن يبتاع المملوك من تركته ويعتق ويدفع باقي المال إليه فإن امتنع سيده من بيعه أجبر على ذلك ولم يكن لامتناعه تأثير. هذا إذا كان المال يزيد على ثمن المملوك وإن لم يزد عليه وكان يفي بثمنه أبتيع به وأعتق أيضا، وإن كان ينقص عن ثمنه ولا يفي به لم يجب ابتياعه وكان لبيت المال.
وقد ذكر أنه يبتاع ويتسع في الباقي فمن عمل بذلك لم يكن بذلك بأس. مسألة: إذا مات الحر وخلف وارثين مملوكين يرث أحدهما مع الآخر مثل الوالدين أو الولدين، أو ما جرى مجرى ذلك من ذوي الأرحام، ولم يخلف هذا الميت من الميراث إلا ما يبتاع به واحد، هل يجب ابتياع واحد من الباقين ويعتق أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك ولا يشترى منهم أحد، لأن القدر الذي يستحق ينقص من الثمن ويكون المال لبيت مال المسلمين.