الجواب: الذي يستحقه ابن البنت الثلث والذي تستحقه بنت الابن الثلثان لأن كل واحد منهما يأخذ منهم من يتقرب به، والذي يتقرب به ابن البنت أمه، والذي يتقرب به بنت الابن أبوها، فلهذا للأم إذا اجتمعت مع أخيها الذي هو أبو هذه البنت الثلث وله الثلثان.
مسألة: المسألة بعينها وإن اجتمع معهما زوج أو زوجة، كيف يستحق الميراث؟
الجواب: إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن ولبنت الابن ثلثا الباقي، ولابن البنت ثلث الباقي وكذلك الباقي إذا أخذت الزوجة الثمن.
مسألة: إذا مات وخلف بنت بنت أو بنتي بنتين، كيف يستحقان الميراث؟
الجواب: إذا خلف بنت بنت كان لها فرض أمها، وهو النصف والباقي يرد عليها، فإن كان المخلف بنتي بنتين كان لهما فرض من يتقربان به وهو الثلثان.
مسألة: المسألة بعينها، إذا اجتمع بنت البنت أو بنتي البنتين وزوج أو زوجة، كيف يكون الحكم فيهم في الميراث؟
الجواب: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنت البنت كان له فرضه الربع إن كان زوجا، والثمن إن كانت زوجة ولبنت البنت النصف فرض أمها والباقي يرد عليها دون الزوج والزوجة وإن اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنتي البنتين كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن ولبنتي البنتين الثلثان فرض أمهما، والباقي يرد عليهما دون الزوج أو الزوجة.
مسألة: إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب، هل يكون الميراث لهما أو لأحدهما؟
الجواب: الميراث للأخ من الأب والأم دون الأخ للأب بغير خلاف بيننا.
مسألة: المسألة بعينها واجتمع معهما أخ لأم، أو أكثر منه، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: للأخ من الأم السدس ذكرا كان أو أنثى، والباقي للأخ من الأب والأم لأنه أقوى، ويسقط الأخ من الأب بغير خلاف أيضا، وإن كان المخلف من الأم أكثر من واحد كان لهم الثلث والباقي للأخ من الأب والأم.
مسألة: إذا مات وخلف جده وجدته من أبيه أو من أمه أو من أبيه وأمه أو أحدهم إخوة وأخوات، هل للأجداد والجدات أو أحدهم أن يقاسموا الإخوة أو الأخوات أو أحدهم أو لا؟