السدسان، والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خلف أبويه وزوجة وبنتا كان للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنت النصف، والباقي يرد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شئ، فإن خلف أبويه وزوجة وبنتين أو أكثر منهما من البنات كان للأبوين السدسان وللزوجة الثمن، والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية.
فإن هلكت امرأة وخلفت أبويها وزوجها ولم يخلف غيرهم، كان للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب، فإن تركت أحد أبويها وزوجها كان للزوج النصف وما يبقى فلأحد الأبوين، فإن كانت أما أعطيت الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها.
فإن خلف أبويه وزوجها وبنتا أو بنتين أو أكثر من ذلك من البنات، كان للأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت أو البنات بينهن بالسوية، فإن خلفت أحد أبويها أبا كان أو أما، وزوجها وبنتا كان لأحد الأبوين السدس وللزوج الربع وللبنت النصف، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت ولا يرد على الزوج شئ، فإن خلفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو أكثر منهما من البنات، كان لأحد الأبوين السدس وللزوج الربع والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية.
فإن مات انسان رجلا كان أو امرأة، وخلف أبويه ولم يترك معهما زوجا ولا زوجة، وترك معهما أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من الأب والأم أو من جهة الأب، حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس فيكون للأم السدس والباقي للأب، فإن كان الإخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم كفارا لم يحجبوها عن الثلث أيضا، وكذلك الحمل لا يحجبها عن الثلث أيضا وإنما يحجب ما ولد واستهل.
فإن خلف أبويه وأولادا وإخوة وأخوات كان للأبوين السدسان والباقي للأولاد، ولا تحجب الإخوة والأخوات هاهنا الأم عن شئ لأنهم إنما يحجبونها في الموضع الذي يكون لها فيه الثلث أو ما زاد على السدس بالرد، وليس هاهنا ثلث ولا تأثير للحجب هاهنا لأنهما لا يجوز أن ينقص عن السدس شيئا.