وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك.
ومنها:
أن لا تكون صماء ولا خرصاء:
ومنها:
أن يقذفها الزوج بزنى يضيفه إلى مشاهدة بأن يقول: رأيتك تزنين، فلو قال: يا زانية، لم يثبت بينهما لعان أو ينكر حملها أو يجحد ولدها ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به وإن تكون منكره لذلك.
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما مستدبر القبلة ويوقفهما بين يديه المرأة عن يمين زوجها متوجهين إلى القبلة، ويقول للرجل: قل أشهد بالله أني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين، فإذا قال ذلك أمره أن يعيد تمام أربع مرات فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم: اتق الله عز وجل واعلم أن لعنة الله شديدة وعذابه أليم فإن كان حملك على ما قلت غيرة " بفتح الغين " وسبب من الأسباب فراجع التوبة فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة. والبدأة بالرجل واجبة مراعاة والترتيب في الشهادة ولفظها أيضا مراعى فإن بدأ بلعان المرأة أولا لا يعتد بذلك، فإن رجع عن قوله في قذفه جلده حد المفتري، وإن أصر على ما ادعاه قال له: قل أن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين.
فإذا قالها أقبل على المرأة وأقامها.
لأنها تكون قاعدة عند لعان زوجها وقال بعض أصحابنا: تكون قائمة عند لعان الزوج، والأول الأظهر وهو الذي اختاره شيخنا في مبسوطه.
وقال لها: ما تقولين فيما رماك به، فإن اعترفت رجمها لأنها بتصديقها له في أربع شهاداته كأنها قد أقرت أربع مرات بالزنى وإجماع أصحابنا أيضا عليه، وإن أقامت على ا لإنكار قال لها: قولي أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن الكاذبين، فإذا قالت ذلك طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك فإذا شهدت الرابعة وعظها كما وعظ الرجل، فإن اعترفت رجمها وإن أصرت على الانكار قال لها: قولي أن غضب الله على إن كان من الصادقين، فإذا قالت ذلك فرق بينهما الحاكم ولم تحل له أبدا على ما قدمناه فيما مضى من الكتاب.