العلم به فيهن وقبح التكليف مع التعذر.
فإذا تكاملت هذه الشروط فهو على ضربين: رجعي وبائن، والبائن على ثلاثة أضرب:
طلاق العدة والخلع والمباراة، ولكل حكم.
أما الرجعي فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته، ويحل له النظر إليها وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة، وإذا أراد مراجعتها فليشهد عليها، ويجوز من دون الإشهاد وهي زوجته بالعقد الأول، وتبقى معه على تطليقتين، فإن لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب، فإن تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد وهي معه على اثنين.
وأما طلاق العدة فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكونها مدخولا بها مستقيمة الحيض والطهر، فإذا عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض فيطلقها بمحضر من شاهدي عدل ثم يراجعها فيها أي وقت شاء منه بشاهدي عدل ويطأها فيه، فإذا حاضت و طهرت طلقها ثانية بشاهدي عدل ثم يراجعها فيه بشاهدي عدل ويطأها، فإذا حاضت و طهرت الثالثة (كذا) طلقها ثالثة بشاهدي عدل، فإذا لفظ بها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبين منه وتعتده، ويلزمه سكناها ونفقتها إلى أن يتلفظ بالثالثة فيسقط فرضها عنه و تحرم رؤيتها، فإن حملت في بعض المراجعتين أو يئست من الحيض فهو بالخيار بين الإقامة عليها وبين تطليقها.
فصل في العدة وأحكامها:
سبب العدة شيئان: طلاق وموت وما يجري مجراه.
فأما الطلاق فإن وقع من حر أو عبد بحرة أو أمة، قبل الدخول أو بعده وقبل أن تبلغ تسع سنين أو بعد ما يئست من الحيض ومثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان بحرة بعد الدخول وقبل الحيض أو بعد ارتفاعه لعلة ومثلها من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما، وإن كانت الحرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء والأمة قرءان، فإن أعتقت وهي في العدة تممتها عدة الحرة - والقرء الطهر بين الحيضتين -.