قال في مقابلة الثانية، كانت الأولى رجعية، ولم يقع الثانية ولا الثالثة. وإن قال في مقابلة في الثالثة، كانت هذه الطلقة واقعة وبطلت الثانية والثالثة.
مسألة: إذا قال لها خالعتك على ما في هذا الظرف من الخل، فخرج خمرا، هل وقع الخلع أم لا؟ فإن وقع فهل تقبض الخمر أم لا؟
الجواب: إذا قال لها ذلك صح الخلع، لأنه في مقابلة ما يصح تملكه بذله في ذلك، فأما إذا ظهر أن الخل خمر فإن الواجب قبض بدل الخمر لأن الخل له مثل فيجب فيه ذلك.
مسألة: إذا كان له زوجتان فقالتا طلقنا بمائة، فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك. هل يصح ذلك أم لا؟ فإن صح كيف القول في كيفية قبض المائة منهما؟
الجواب: إذا طلقها على ما ذكرنا، كان الطلاق صحيحا ووقع بائنا والردة غير مؤثرة في ذلك، لأنها حدثت بعد ثبوت عقد الخلع، وأما كيفية قبض المائة فإنه يجب عندنا أن يقبض من كل واحدة منهما النصف من ذلك.
مسألة: إذا قال لزوجته طلقتك بمائة وأنت ضامنة لذلك، وأنكرت الزوجة ما ادعى به عليها. كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه أن البينونة صحيحة، لاعتراف الزوج وإقراره بذلك، وأما ما ادعى به على الزوجة فالقول قولها مع يمينها، لأنه يدعي عليها عقد معاوضة والأصل أن لا عقد هذا إذا لم يثبت له بينة على دعواه، وأما إن ثبت له على ذلك بينة حكم له بها.
باب مسائل يتعلق بالطلاق:
مسألة: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ولم ينو الفرقة والبينونة، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب: الطلاق عندنا لا يقع إلا بنية فمتى تعرى من ذلك لم يقع، لقول رسول الله ص: إنما الأعمال بالنيات.
مسألة: إذا قال لها أنت طالق إن قام زيد أو إن دخل عمر والدار، هل يقع الطلاق