على أخرى بعد طلاقها الثالث بلا فصل لأنها قد بانت منه في الحال فلا يكون جامعا بين خمس نساء، وليس كذلك إذا كان الرجل مسافرا وتحته امرأة واحدة وطلقها طلاقا شرعيا وأراد أن يعقد على أختها في حال سفره، فإذا انقضت عدتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختها ولا يلزمه أن يصبر تسعة أشهر لأن القياس عندنا باطل وكذلك التعليل فليلحظ الفرق بين المسألتين ويتأمل.
وكذلك إن كانت المطلقة التي هي الرابعة غير مدخول بها أو مدخولا بها وهي لم تبلغ تسع سنين أولها من السنين أكثر من خمسين سنة أو خمسون وقد تغيرت عادتها، فإن هاتين المرأتين لا يجب عليهما العدة على الأظهر من الأقوال فليلحظ ذلك.
ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته إذا أراد طلاقها وقد قدمنا حكمه فلا وجه لإعادته.
هكذا أورده شيخنا في نهايته، والصحيح أن من كان حاضرا في البلد لا يجوز له أن يطلق زوجته وهي حائض بلا خلاف بين أصحابنا.
وإذا أراد الرجل أن يطلق المسترابة التي لا تحيض وفي سنها من تحيض بعد دخوله بها صبر عليها مستبرئا لها بثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك أي وقت شاء.
وقد روي: أن الغلام إذا طلق وكان ممن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه وكذلك عتقه وصدقته ووصيته، ومتى كان سنه أقل من ذلك أو لا يكون ممن يحسن الطلاق فإنه لا يجوز طلاقه ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه.
والأولى ترك العمل بهذه الرواية لأنها مخالفة لأصول المذهب والأدلة المتظاهرة ولقول الرسول ع: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ورفع القلم عنه يدل على أنه لا حكم لأفعاله، وأيضا فقد بينا أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها ولا يلتفت إليها لأنه لا توجب علما ولا عملا، وإن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته فعلى جهة الإيراد دون الاعتقاد كما أورد أمثالها مما لا يعمل هو عليه.
ثم قال شيخنا في نهايته: ومتى كان سنه أقل من ذلك ولا يكون ممن يحسن الطلاق فإنه لا يجوز طلاقه ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه، اللهم إلا أن يكون قد بلغ وكان فاسد العقل