باب كيفية أقسام الطلاق إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها وهو غير غائب عنها طلاق السنة فليطلقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع ويشهد على ذلك شاهدين تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة ملكت نفسها وكان خاطبا من الخطاب وما لم تخرج من عدتها فهو أملك بها برجعتها، فمتى خرجت من عدتها وأراد أن يتزوجها عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد.
فإن أراد بعد ذلك طلاقها فعل معها ما فعل في الأول من استيفاء الشروط و يطلقها تطليقة أخرى ويتركها حتى تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة ملكت نفسها مثل الأول، فإن أراد أن يعقد عليها عقدا آخر فعل كما فعل في الأولين بمهر جديد وعقد جديد، فإذا أراد بعد ذلك طلاقها طلقها على ما ذكرناه ويستوفي شرائط الطلاق فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى أو الثانية أو الثالثة زوجا بالغا ودخل بها ويكون التزويج دائما هدم ما تقدم من الطلاق وكذلك إن تزوجت بعد التطليقات الثلاث هدم الزوج الثلاث تطليقات وجاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد.
ومتى أراد أن يطلقها طلاق العدة فليطلقها كما قدمناه في طهر لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين فإذا فعل ذلك فليراجعها قبل أن تخرج من عدتها ولو بيوم واحد وليواقعها ثم يستبرئها بحيضة، فإذا طهرت طلقها ثانية حسب ما طلقها الأولة ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها فإذا راجعها وأراد أن يطلقها الثالثة واقعها ثم استبرأها بحيضة فإذا طهرت طلقها الثالثة وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد خروجها من العدة، فإذا تزوجت زوجا غيره تزويج الدوام وكان بالغا ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها جاز له أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد.
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدمناه ثم طلقها أو مات عنها جاز لها أن ترجع إلى الأول بمهر