باب الظهار الظهار على وجهين. أحدهما أن يقول الرجل للمرأة هي عليه كظهر أمه. ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامع من قبل أن يكفر، لزمه كفارة أخرى. فإن قال: هي كظهر أمه إن فعل كذا وكذا وفعلت كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ فيجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه.
والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا. فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق. وقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما.
ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق، ولا يقع حتى يدخل الرجل بأهله.