الفصل الثاني: في إنكار الولد:
وإنما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا بأن تضعه الزوجة بالعقد الدائم لستة أشهر فصاعدا من حين وطئه ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل، وكل ولد لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج إلى لعان كما لو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر من حين وطئه أو لأكثر من أقصى الحمل لم يلحق به وانتفى بغير لعان.
ولو تزوج المشرقي مغربية وأتت بولد لستة أشهر لم يلحق به لعدم الإمكان عادة ولا لعان، ولو دخل وله أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به وإن كان له عشر لحق به لإمكان البلوغ في حقه ولو نادرا، ولو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيدا، فإن مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به وورثته الزوجة والولد ولا عبرة بالإنكار المتقدم، ولو تزوج وطلق في مجلس واحد قبل غيبته ثم مضت ستة أشهر فولدت لم يلحقه، ويلحق ولد الخصي على إشكال وولد المجبوب دون ولد الخصي المجبوب على إشكال، ولو وطئ دبرا أو قبلا وعزل ألحق الولد ولم ينتف إلا باللعان.
ولو تصادفا على أنها استدخلت منيه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق بها إذ لا مني لها هنا، وبالجملة إنما يلحق الولد إذا كان الوطء ممكنا والزوج قادرا، ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا، ولو اعترف بتولده منه عن زنا بها وادعى الطلاق سرا احتمل اللعان لو كذبته، ولو طلق وأنكر الدخول قيل: إن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر وإن لم تقم بينة كان عليه نصفه ولا لعان وعليها مائة سوط، والأقرب انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطء ولا يكفي الإرخاء ولا حد عليه إذ لم يقذف ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به.
ولو كان الزوج حاضرا وقت الولادة وسكت عن الانكار المقدور قيل: لم