عادتها المستقيمة فإن لم يكن رجعت إلى التمييز، فإن فقدته رجعت إلى عادة نسائها فإن اختلفن اعتدت بالأشهر، ولو كان حيضها في كل ستة أشهر أو خمسة أشهر اعتدت بالأشهر.
ولو اعتدت من بلغت الحيض ولم تحض بالأشهر ثم رأت الدم بعد انقضاء العدة لم يلزمها الاعتداد بالأقراء ثانيا، ولو رأته في الأثناء اعتدت بالأقراء وتعتد بالطهر السابق قرء، ولو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين، ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر وتراعى الشهور والحيض أيهما سبق خرجت العدة، أما لو رأت الدم في الثالث و تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، وفي رواية تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة ونزلها قوم على احتباس الدم الثالث.
المطلب الثاني: في ذوات الشهور:
الحرة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، المدخول بها تعتد من الطلاق والفسخ وإن كان الوطء عن شبهة بثلاثة أشهر، فإن طلقت في أول الهلال اعتدت بالأهلة نقصت أو كملت وإن طلقت في أثناء الشهر اعتدت بهلالين ثم أخذت من الثالث كمال ثلاثين على رأي، ولو انقضت العدة ونكحت آخر فارتابت بالحمل من الأول لم يبطل النكاح وكذا لو لم تنكح جاز نكاحها، ولو ارتابت قبل الانقضاء لم تنكح وإن انقضت العدة، والأقرب جواز نكاحها إلا مع تعين الحمل، وعلى كل تقدير لو ظهر حمل بطل نكاح الثاني.
الفصل الثالث: في عدة الحامل من الطلاق:
وتنقضي العدة من الطلاق والفسخ بوضع الحمل في الحامل وإن كان بعد الطلاق بلحظة، وله شرطان: