كتاب اللعان وله سببان:
أحدهما: رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، قيل: وعدم البينة. والمعنى بالمحصنة العفيفة فلو رمى المشهورة بالزنى فلا حد ولا لعان، ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة كالميل في المكحلة لا بالشياع أو غلبة الظن.
الثاني: إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة وإن سكت حال الولادة على الأقوى ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى، مثل أن يقال له: بارك الله لك في هذا الولد فيؤمن أو يقول: إن شاء الله، بخلاف بارك الله فيك وشبهه. ولو قذفها ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان، ولا بد من كون الملاعن كاملا ولو كان كافرا. ويصح لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته، ويجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط الإلحاق ويحرم بدونه وإن ظن انتفاءه عنه أو خالفت صفاته صفاته.
ويعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس والدوام إلا أن يكون اللعان لنفي الحد وفي الدخول قولان. ويثبت بين الحر والمملوكة لنفي الولد أو التعزير، ولا يلحق ولد المملوكة إلا بالإقرار ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه انتفى بغير لعان.
القول في كيفية اللعان وأحكامه:
ويجب كونه عند الحاكم أو من نصبه، ويجوز التحكيم فيه للعالم المجتهد فيشهد